(3 - [انقطاع الحيض] ، 4 - [والنفاس] :)
(وبانقطاع الحيض والنفاس) ولا خلاف في ذلك.
وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة، وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع النفاس.
(5 - [الاحتلام مع وجود بلل] :)
(و) كذلك وقع الإجماع على وجوبه (بالاحتلام) ؛ إلا ما يُحكى عن النخعي - رحمه الله تعالى -، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللًا.
(مع وجود بلل) : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال:"يغتسل"، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال:"لا غسل عليه"؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه - رحمهم الله - ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عبد الله بن عمر العمري؛ وفيه مقال خفيف [1] .
وأخرج نحوه أحمد والنسائي - رحمهما الله - من حديث خولة بنت حكيم - رضي الله تعالى عنها -.
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله تعالى - من حديث أم سلمة - رضي الله تعالى عنها: أن أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت:
(1) هو حديث حسن، فانظر"صحيح سنن ابن ماجه" (612) .