والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث:"البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي - وصححه -، والشافعي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.
وفي معناه أحاديث أخر عن عمران، وسمرة، وأنس، وابن عمر، وأبي الدرداء.
(ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها) : فقد كان ذلك صنعه - [صلى الله عليه وسلم] - في الشهداء المقتولين معه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: أمر رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - يوم أحد بالشهداء؛ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال:"ادفنوهم بدمائهم وثيابهم" [1] .
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة: أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال يوم أحد:"زملوهم في ثيابهم" [2] .
( [تطييب بدن الميت وكفنه سنة] :)
(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد، والبيهقي [3] ،
(1) ضعيف؛"الإرواء" (709) .
(2) خرجه شيخنا في"أحكام الجنائز" (ص 80 - طبعة المعارف) ، ولكن من غير تصحيح.
(3) • في"سننه الكبرى" (3 / 405) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن نقل البيهقي عن