(ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن) : لما قد ثبت في"الصحيح"من حديث أبي سعيد، أن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - قال:"إذا سمعتم النداء؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا.
وورد مفصلًا مبينًا من حديث عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -:"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله - من قلبه - دخل الجنة"؛ أخرجه مسلم وغيره.
وأخرج نحوه البخاري.
وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة، وهو جمع حسن [1] ؛ وإن لم يكن متعينًا.
(1) ما هو الدليل على هذا الجمع؟ !
فإن قيل: حديث". . فقولوا مثلما يقول"؛ قلت: هذا مجمل، وحديث عمر - المتقدم قريبا - مفصل مبين؛ فلا دليل.