فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 1572

وقد اختلف أهل العلم في حد العورة، وكذلك اختلفت الأدلة، وقد استوفاها الماتن في"شرح المنتقى".

([حكم لباس الحرير للذكور والإناث]:)

(ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير) ؛ لحديث عمر في"الصحيحين"، وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

وفيهما نحوه من حديث أنس.

وفيهما - وغيرهما - من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر حلة من إستبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما هذه لباس من لا خلاق له".

وأخرج أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها"، وفي إسناده سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، قال أبو حاتم: إنه لم يلقه.

وقد صححه [1] أيضا ابن حزم.

وروي من حديث علي عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله

(1) وهو الصواب؛ فانظر"إرواء الغليل" (277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت