فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1572

( [الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس؟ وعمن تسقط؟] )

( [تجب الصلاة على المكلف] :)

(ولا تجب) الصلوات المكتوبة الخمس (على غير مكلف) : لأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية.

وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار.

( [عمن تسقط الصلاة؟] :)

(1 - [عن العاجز عن الإشارة] :)

(وتسقط عمن عجز عن الإشارة) : لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا فوق طاقته.

(2 - [عن المغمى عليه حتى خرج وقتها] :)

(و) كذلك (عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها) : فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف في الوقت.

( [كيف يصلي المريض؟] :)

(ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب) : لحديث عمران بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت