وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لم يجد نعلين؛ فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا؛ فليلبس سراويل".
وفي"الصحيحين"نحوه من حديث ابن عباس.
وأخرج أحمد، والبخاري، والنسائي، والترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
زاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي:"وما مس الورس والزعفران من الثياب".
والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يدها، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء.
(2 - [التطيب ابتداء] :)
(ولا يتطيب ابتداء) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام؛ فذلك هو الراجح؛ جمعا بين الأدلة.
وقد أوضح الماتن ذلك في"شرح المنتقى"، و"حاشية الشفاء"وغيرهما.
قال صاحب"سبل السلام"في"منسكه":"ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه، حتى كان وبيص [1] المسك يُرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم، ثم استدامه ولم يغسله". انتهى.
(1) بفتح الواو وكسر الباء؛ وهو البريق. (ش)