فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 1572

بفاطمة - عليهما السلام - حتى يعطيها شيئا، ولما قال: ما عندي شيء؛ قال:"فأين درعك الحطمية؟"؛ فأعطاه إياها.

وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر.

([كراهة المغالاة في المهر]:)

(وتكره المغالاة فيه) : لحديث عائشة عند الطبراني في"الأوسط": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة"، وفي إسناده ضعف [1] .

وفي"صحيح مسلم"، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا"، قال: قد نظرت إليها، قال:"على كم تزوجتها؟"، قال: على أربع أواق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"على أربع أواق؟ {كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل} ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه"؛ قال: فبعث بعثا إلى بني عبس؛ بعث ذلك الرجل فيهم.

وأخرج أبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"خير الصداق أيسره" [2] .

(1) ضعيف بهذا اللفظ؛ وإنما يصح بلفظ آخر؛ كما في"الإرواء" (6 / 348) .

(2) حديث صحيح:"الإرواء" (1924) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت