فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 1572

والصحيح: أنه مولى ابنة حمزة.

وقد أخرج ابن أبي شيبة، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن" [1] .

وأخرج البيهقي، عن علي، وعمر، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء؛ إلا ولاء من أعتقن (1) .

وأخرج البرقاني على شرط الصحيح، عن هذيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير، فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا؟ قال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته؛ فلك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.

([بيان تحريم بيع الولاء وهبته]:)

(ويحرم بيع الولاء وهبته) ؛ لحديث ابن عمر في"الصحيحين"، وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وهبته.

وفي الباب أحاديث - قد تقدم بعضها:

(1) قلت: ليس في"المصنف" (11 / 388، 390) إلا آثار موقوف في هذا الباب؛ ليس منها شيء مرفوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت