فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 1572

وأبي موسى مثله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات؛ رواه البيهقي؛ وفيه ابن لهيعة.

واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية [1] ، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع". انتهى"

قال في"شرح المنتقى":"والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه الجمهور -؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه". انتهى.

والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا.

قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.

وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو.

والحق الأول.

([الخطبة بعد صلاة العيد]:)

(ويخطب بعدها) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويُذكِّر ويعظ، لما ثبت في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يخرج يوم

(1) الحديث صحيح؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية، لا في صلاة العيد! فانظر - لزامًا -"الأرواء" (64) ، و"تمام المنة" (ص 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت