(1 - باب أنواع الطلاق)
( [الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه] )
( [تعريف الطلاق] :)
هو مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، ومنه: طلقت البلاد؛ أي: تركتها.
(هو جائز) : بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه [1] - من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة".
(1) • أخرجه (2 / 217) من طريق أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان.
لكن أخرجه الآخرون، وكذا الدارمي (2 / 162) عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عنه.
وهذا سند صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (2 / 200) . (ن)