فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1572

قال في"المسوى":

"اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه".

(3 - [بيع الدم] :)

(والدم [1] ؛ لحديث أبي جحيفة في"الصحيحين"، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.

4 - ( [عسب الفحل] :)

(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.

ومثله في"صحيح مسلم"من حديث جابر.

وفي الباب أحاديث.

ورخص [2] في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في"الحجة البالغة".

(1) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه:"الفتح" (5 / 338) . (ن)

قلت: انظر التعليق (1) من الصفحة السابقة.

(2) • يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه حديث؛ رواه الترمذي (2 / 256) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت