قال في"المسوى":
"اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه".
(3 - [بيع الدم] :)
(والدم [1] ؛ لحديث أبي جحيفة في"الصحيحين"، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.
4 - ( [عسب الفحل] :)
(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في"صحيح مسلم"من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص [2] في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في"الحجة البالغة".
(1) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه:"الفتح" (5 / 338) . (ن)
قلت: انظر التعليق (1) من الصفحة السابقة.
(2) • يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه حديث؛ رواه الترمذي (2 / 256) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)