وتمام هذا البحث في"مسك الختام"، فليرجع إليه.
(وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق [1] منه؛ فملء الكف منه حرام"، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان [2] .
وأخرج أحمد [3] ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وأخرجه أبو داود [4] ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.
(1) بفتح الفاء وإسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال: بفتح الراء -، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلا، والأول هو الذي اعتمده صاحب"اللسان"وشراح الحديث. (ش)
(2) • قال الحافظ في"التقريب": مقبول. (ن)
قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر"الإرواء" (2376) .
(3) • برقم (5648) ؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف.
وفي"سنن ابن ماجه" (2 / 332) ضعف أيضا وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (ن)
(4) • في"سننه" (2 / 129) ، وكذا أحمد (3 / 343) ؛ وسنده صحيح لا علة له.
وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)