فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1572

(3 - باب الخيارات)

( [يجب على البائع بيان العيب] :)

(يجب على من باع ذا عيب أن يبينه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه [1] ، والدارقطني، والحاكم، والطبراني - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب؛ إلا بينه".

وقد حسن إسناده الحافظ في"الفتح".

وأخرج نحوه أحمد [2] ، وابن ماجه، والحاكم في"المستدرك"من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني مجهول.

(1) • في"السنن" (2 / 31) ، وفي"المستدرك" (2 / 8) ؛ وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن تابعيّه - عبد الرحمن بن شماسة؛ لم يخرج له البخاري. (ن)

(2) • في"المسند" (3 / 471) ، و"المستدرك" (2 / 9 - 10) ؛ وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح.

لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا؛ وليس كذلك؛ فهو عنده (2 / 31 - 32) من طريق آخر عن واثلة، ولكنه ضعيف أيضا؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي -؛ يرويه عنه بقية بن الوليد بالعنعنة. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت