فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1572

(3 - باب زكاة النبات)

( [تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات] :)

(يجب العُشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب) : وجوب الزكاة من هذه الأجناس، لشمول الأدلة الصحيحة لها، وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ، حين بعثهما - [صلى الله عليه وسلم] - إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم، فقال:"لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر"، أخرجه الحاكم، والبيهقي [1] ، والطبراني.

قال البيهقي: رواته ثقات؛ وهو متصل.

وأخرج الطبراني عن عمر، قال: إنما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

وأخرج ابن ماجه، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: إنما سن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - زاد ابن ماجه -، والذرة؛ وفي

(1) • في"سننه" (4 / 125) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد تكلمنا عليه في"التعليقات" (3 / 107 - 108) . (ن)

قلت: انظر"الإرواء" (801) ، و"التلخيص الحبير" (2 / 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت