فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1572

يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.

وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

وفي"الصحيحين"من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

قلت: وعليه أهل العلم.

وفي"المنهاج":

"بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج".

وفي"الوقاية":

"كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط". انتهى.

(24 - [بيع النجش] :)

(والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.

وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.

وفي"الصحيحين"، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت