يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وفي"الصحيحين"من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
قلت: وعليه أهل العلم.
وفي"المنهاج":
"بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج".
وفي"الوقاية":
"كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط". انتهى.
(24 - [بيع النجش] :)
(والتناجش) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها.
وعن ابن عمر عند مالك، قال: النجش: أن تعطيه في السلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراء، فيقتدي بك غيرك.
وفي"الصحيحين"، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا