فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 1572

حد فقد وجب"."

قلت: وعليه أهل العلم.

ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده.

([لا قطع في أربعة]:)

(1 - [الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته] :)

(ولا قطع في ثمر ولا كثر؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة [1] ؛ وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب.

والكثر: جمار النخل أو طلعها.

وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك؛ بل قال:"وضرب نكال"؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن.

والخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.

(2 و 3 و 4 - [الخائن] و [المنتهب] و [المختلس] :)

(وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع) ؛ لحديث جابر - عند أحمد،

(1) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء: معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه؛ قاله ابن الأثير. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت