فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1572

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده مندل بن علي؛ وهو ضعيف [1] .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.

وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.

وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ:"باطل".

([حكم الأمة في الزواج إذا عتقت]:)

(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها) ؛ لحديث عائشة في"صحيح مسلم"وغيره: أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا.

وكذا في"صحيح البخاري"من حديث ابن عباس.

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل"السنن": أن زوج بريرة كان حرا.

وقد اختلفت الروايات في ذلك [3]

(1) • أخطأ الشارح - رحمه الله -؛ فإنما هذا في"سنن ابن ماجه"، وكذا"البيهقي"، و"الدارمي"أيضا.

وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح.

وقول أبي داود عقبه:"والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -"؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث:"فنكاحه باطل"؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)

(2) هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في"الإرواء" (1873) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.

(3) • ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر"الفتح". (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت