فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1572

وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب.

والحق الأول.

ويؤيده ما وقع منه [صلى الله عليه وسلم] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني - رحمه الله -، وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه -، كما أخرجه الحاكم - رحمه الله - في"تاريخ نيسابور"؛ وفي أسانيدها مقال [1] .

( [الفصل الثاني: كيفية الغسل] )

( [تعريف الغسل] :)

(والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه) أقول: الغسل شرعًا ولغة هو ما ذُكر.

وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل؛ ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلًا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي: أنه [صلى الله عليه وسلم] أتبعه الماء ولم يغسله؛ وهو في"صحيح مسلم"- رحمه الله -، وغيره.

( [وجوب المضمضة والاستنشاق] :)

(مع المضمضة والاستنشاق) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [صلى الله عليه وسلم] ، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء.

(1) قال نحوه الحافظ في"التلخيص" (2 / 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت