( [الأدلة على تحريم الغصب] :)
(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه".
أخرجه الدارقطني [1] من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.
وأخرجه أحمد [2] ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.
وأخرجه الحاكم [3] من حديث ابن عباس.
(1) • في"سننه" (ص 299 - 300) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)
(2) • في"المسند" (5 / 72) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (6 / 100) . (ن)
(3) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (6 / 96 - 97) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن.
وهو عند الدارقطني (ص 299) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك.
ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف.
لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .