فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1572

(12 - باب الغصب)

( [الأدلة على تحريم الغصب] :)

(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه".

أخرجه الدارقطني [1] من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.

وأخرجه أحمد [2] ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.

وأخرجه الحاكم [3] من حديث ابن عباس.

(1) • في"سننه" (ص 299 - 300) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن)

(2) • في"المسند" (5 / 72) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (6 / 100) . (ن)

(3) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (6 / 96 - 97) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن.

وهو عند الدارقطني (ص 299) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك.

ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف.

لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت