فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1572

-قال:"المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا".

وأخرج نحوه عنه أبو داود.

وفي"الصحيحين"وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين [1] .

([إلحاق الولد بأمه]:)

(ويلحق الولد بأمه [2] فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.

أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.

ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.

والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] [3] لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.

(1) • قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث: ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. (ن)

(2) • كما هو صريح الحديث في"الصحيحين". (ن)

(3) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت