فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1572

{ويمنعون الماعون} : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر، وما أشبه ذلك.

وعن عائشة: الماعون: الماء والنار والملح.

وقيل: الماعون: الزكاة.

([أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته]:

(وإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر [1] ، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها"، قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال:"إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله".

والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته.

والمراد بمنحتها: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.

وأما الحمل عليها في سبيل الله؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته.

(1) • هو المكان المستوي:"نهاية". (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت