فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 1572

قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"الآن بردت عليه جلده".

أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.

(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) [1] ؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.

( [ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟] :)

(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"الزعيم غارم".

والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.

(1) • بخلاف ما إذا ضمن متبرعا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت