فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1572

فأعطها إياه؛ وإلا فهي لك"."

وفي"مسلم"، وغيره [1] من حديث أبي بن كعب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عرفها؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه؛ وإلا فاستمتع بها".

فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه.

وفي"إعلام الموقعين":

"قال: يا رسول الله! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال:"عرفها حولا؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه؛ وإلا فهي لك"قال: ما يوجد في الخراب؟ قال:"فيه وفي الركاز الخمس". ذكره أحمد، وأهل السنن".

قال ابن القيم:"والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه". انتهى.

( [متى يجوز له صرف اللقطة؟] :)

(وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها) ؛ يعني: إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له، إن كان قد أتلفها، وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله - صلى الله عليه وسلم:"فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه".

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول.

(1) ك"البخاري" (5 / 59) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت