ولا عنه إلا ابنه. انتهى.
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.
وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.
وأصل الحديث في"سنن أبي داود"،"والترمذي"، وابن حبان في"صحيحه"من حديث أبي هريرة.
وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم:"فعليكموه" [1] : إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله [2] [صلى الله عليه وسلم] : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.
وكذلك قوله [3] [صلى الله عليه وسلم] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب
(1) انظر"صحيح سنن ابن ماجة" (285) ، و"المشكاة" (369) .
(2) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [صلى الله عليه وسلم] . (ش)
(3) هذا كالذي قبله. (ش)