فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1572

ولا عنه إلا ابنه. انتهى.

ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.

وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.

وأصل الحديث في"سنن أبي داود"،"والترمذي"، وابن حبان في"صحيحه"من حديث أبي هريرة.

وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم:"فعليكموه" [1] : إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.

([الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر])

واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله [2] [صلى الله عليه وسلم] : وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.

وكذلك قوله [3] [صلى الله عليه وسلم] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب

(1) انظر"صحيح سنن ابن ماجة" (285) ، و"المشكاة" (369) .

(2) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [صلى الله عليه وسلم] . (ش)

(3) هذا كالذي قبله. (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت