فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1572

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) {ثم قال} (وأحل لكم ما وراء ذلكم .

(1 - [المحرمات من النسب] :)

قال في"المسوى":"اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده؛ فالأصول هي: الأمهات، والجدات وإن علون، والفصول هي: البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن؛ وفصول أول الأصول هي: الأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، وإن سفلن، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات، والخالات، وإن علت درجتهن". انتهى.

(2 - [المحرمات من الرضاع] :)

(والرضاع كالنسب) ؛ لحديث ابن عباس في"الصحيحين"وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم".

وفي لفظ:"من النسب".

وفيهما أيضا، من حديث عائشة مرفوعا:

"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث علي، قال: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت