( [الباب الثاني: أحكام العقيقة] )
( [حكم العقيقة] :)
(والعقيقة مستحبة) ، يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري، وغيره قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى".
وأخرج أحمد، وأهل"السنن"، وصححه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق من حديث الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل غلام رهينة بعقيقته؛ يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه".
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث [1] .
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
(1) • ويشهد لسماعه لهذا الحديث عن سمرة ما ساقه النسائي (2 / 189) عقب هذا الحديث بسنده الصحيح، عن حبيب بن الشهيد؛ قال له محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته؟ فقال: سمعته من سمرة. فالحديث صحيح. (ن)