فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1572

قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد"."

([بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال]:)

(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.

( [يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه".

أخرجه أحمد [1] ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أعتقها ولدها" [2] .

وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا:"أم الولد"

(1) • في"المسند" (رقم 2759، 2912) ، والدارقطني (ص 479) . (ن)

قلت: وقد ضعفه شيخنا في"الإرواء" (1771) .

(2) ضعفه شيخنا في"الإرواء" (1772) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت