فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1572

(4 - باب الوضوء)

(الفصل الأول: فرائض الوضوء] )

( [متى فُرض الوضوء؟] :)

فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم، لا لأنبيائهم.

(1 - [التسمية إذا ذكر] :)

(يجب على كل مكلَّف) : لمن أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب (أن يسمي) ؛ وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، أنه قال:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى -؛ وأبو داود - رحمه الله تعالى -؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى -، والترمذي - رحمه الله تعالى -، في"العلل"، والدارقطني - رحمه الله تعالى -، وابن السكن - رحمه الله تعالى -، والحاكم - رحمه الله تعالى -، والبيهقي - رحمه الله تعالى -، وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار.

وله طرق أخرى [1] من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى -

(1) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحُويني في جزء مفرد عنوانه:"كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء"، وهو مطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت