أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد". انتهى."
فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى: {من بعد وصية يوصي بها} ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال مالك في"الموطأ": السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت"."
قلت: وعليه أهل العلم.
[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم" [1] .
وأخرجه ابن ماجه [2] والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
وأخرجه العقيلي في"الضعفاء"من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.
وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث
(1) حسن؛ وانظر"الإرواء" (1641) .
(2) • في"سننه" (2 / 158) ؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جدا. (ن)