"إذا اجتمع الداعيان؛ فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق"؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وفي إسناده زيد [1] بن عبد الرحمن الدالاني، وقد وثقه أبو حاتم، وضعفه ابن حبان [2] .
وأخرج البخاري، وغيره من حديث عائشة: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي جارين؛ فإلى أيهما أهدي؟ فقال:"إلى أقربهما منك بابا"، فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب.
(ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية) ؛ لحديث علي عند ابن ماجه [3] بإسناد رجاله رجال الصحيح، قال: صنعت طعاما؛ فدعوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فرأى في البيت تصاوير، فرجع.
وأخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه"، وفي إسناده انقطاع [4] ."
(1) • الصواب:"يزيد"كما في كتب الرجال، وهو مشهور بكنيته: أبو خالد. (ن)
(2) • وهذا هو الصواب؛ أنه ضعيف لكثره خطإه، ثم هو مدلس. (ن)
(3) • في"سننه" (2 / 323) ، وسنده صحيح.
وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه -. (ن)
(4) • كذا قال! ولا أدري وجهه، بل لا معنى له؛ فإن الإسناد متصل؛ فإنه من طريق كثير بن هشام: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقد سكت عنه أبو داود، وتبعه المنذري (5 / 353) ، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي. =