فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1572

ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.

([العدل بين الزوجات]:)

(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل"السنن"، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال:"إسناده على شرط الشيخين"، وصححه الترمذي -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ [1] جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا -".

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في"الصحيح".

وأخرج أهل"السنن"، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:

"اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [2] .

قال في"الحجة البالغة":

(1) • وفي لفظ:"فلم يعدل بينهما"؛ رواه الترمذي (2 / 159) .

وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب"الحجة"، بقوله الآتي:"وفيه أن قوله:"فلم يعدل ..."مجمل. ."؛ فليعلم ذلك. (ن)

(2) • حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر"الإرواء" (2018) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت