ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج؛ غايته الجواز لا الوجوب.
(ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأهل"السنن"، والدارمي، وابن حبان، والحاكم - وقال:"إسناده على شرط الشيخين"، وصححه الترمذي -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من كانت له امرأتان؛ يميل لإحداهما على الأخرى؛ [1] جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا -".
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛ كما في"الصحيح".
وأخرج أهل"السنن"، وابن حبان، والحاكم - وصححاه - من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:
"اللهم! هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [2] .
قال في"الحجة البالغة":
(1) • وفي لفظ:"فلم يعدل بينهما"؛ رواه الترمذي (2 / 159) .
وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب"الحجة"، بقوله الآتي:"وفيه أن قوله:"فلم يعدل ..."مجمل. ."؛ فليعلم ذلك. (ن)
(2) • حديث ضعيف؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل؛ فصحيح: انظر"الإرواء" (2018) . (ن)