فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 1572

منها: حديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب" [1] ، وقد صححه ابن حبان.

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.

([لا توارث بين ملتين]:)

(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يتوارث أهل ملتين شتى".

وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ:"شتى [2] "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم

(1) صححه شيخنا في"الإرواء" (1668) .

(2) في الأصل:"شيئا"؛ وهو يوافق بعض نسخ"أبي داود"، ولكن الصحيح:"شتى"؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة"التحقيق"لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر"عون المعبود" (3 / 85) .

ويوافق رواية الدارقطني (457) :"لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين"؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية:"شتى"؛ للوصف بالاختلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت