منها: حديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب" [1] ، وقد صححه ابن حبان.
والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.
(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ:"شتى [2] "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم
(1) صححه شيخنا في"الإرواء" (1668) .
(2) في الأصل:"شيئا"؛ وهو يوافق بعض نسخ"أبي داود"، ولكن الصحيح:"شتى"؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة"التحقيق"لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر"عون المعبود" (3 / 85) .
ويوافق رواية الدارقطني (457) :"لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين"؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية:"شتى"؛ للوصف بالاختلاف.