وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عرفه ثلاثا"، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال:"كله" [1] .
وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.
(وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد، وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:"هي لك أو لأخيك أو للذئب".
ولا يخرج من ذلك إلا الإبل؛ كما صرح به صلى الله عليه وسلم، ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأوي [2] الضالة إلا ضال ما لم يعرفها"؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها، وقد قيد ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط، وخرجت الإبل بالحديث الآخر.
في"المنهاج":
"والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة؛ أو بعدو أو طيران؛ إن وجد بمفازة فللقاضي التقاطه، ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية والمفازة، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها."
(1) • وفي سنده انقطاع؛ فانظر"الجوهر النقي" (6 / 187) ، و"التلخيص". (ن)
(2) • في"اللسان":"أويت الإبل؛ بمعنى آويتها". (ن)