فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 1572

(5 - باب الغسل)

( [الفصل الأول: موجبات الغسل] )

(1 - [خروج المني] : وأصله تعميم البدن بالغسل:)

(يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر) وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث:"الماء من الماء"، وأحاديث:"في المني الغسل"، وصدق اسم الجنابة على من كان كذلك؛ وقد قال الله - تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} ، والاطهار استيعاب جميع البدن، بالغسل [1] . كذا في"المسوى".

ولا أعلم في ذلك خلافًا، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وكذلك بين من بعدهم: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟

والحق: الأول لحديث:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل"؛ أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما - رحمهم الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وأخرج نحوه مسلم، وأحمد، والترمذي - رحمهم الله تعالى، وصححه - من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -.

(1) في كل الطبعات:"فالغسل"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت