فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 1572

وحديث:"فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس"، وهو في"الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي ذر.

قلت: وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، فوجب أن يكون كفاية عليه.

وعليه أهل العلم.

([النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم]:)

(ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم) ؛ لعدم ورود دليل يخص ذلك؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة.

وقد قال - تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} ، {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} .

وعند أبي داود: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال:"أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك، حق واجب، ورحم موصولة" [1] .

وقال:"ثم الأقرب فالأقرب".

وفي المسألة مذاهب مختلفة؛ قد بسطها صاحب"الهدي"وغيره.

(1) حديث ضعيف؛ انظر"إرواء الغليل" (7 / 230 / رقم 2163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت