فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1572

وتأويل قوله:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.

وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.

أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.

فمعنى قوله:"لا تنكح"؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.

وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في"المسوى".

([الشاهدان شرط لصحة النكاح]:)

(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في"العلل"، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت