وتأويل قوله:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها": لا يزوجها إلا وكيل الولي، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى.
وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا.
وتأويل الحديث: أنه يكره لها ذلك؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها، أو تنسب إلى الوقاحة.
أو تأويله: إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء.
فمعنى قوله:"لا تنكح"؛ أي: لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه؛ لأن له حق الاعتراض في غير الكفء.
وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه؛ كذا في"المسوى".
(وشاهدين) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي، والدارقطني في"العلل"، وأحمد في رواية ابنه عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن"