فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1572

(6 - باب صلاة التطوع)

( [دليل مشروعية سنة الظهر والعصر] :)

(هي: أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر) : لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:"من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعا بعدها؛ حرمه الله على النار"؛ رواه أحمد، وأهل"السنن"- وصححه الترمذي، وابن حبان -.

قال في"سفر السعادة": وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين.

قال أمير المؤمنين علي: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم [1] على الملائكة المقربين، ومن معهم من المسلمين والمؤمنين؛ رواه أحمد، والترمذي - محسنا -. اه.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا"- وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة -.

( [دليل مشروعية سنة المغرب] :)

(وركعتان بعد المغرب) : قال في"سفر السعادة": وفي سنة المغرب سنتان:

(1) وهي زيادة لا تصح؛ فانظر"تمام المنة" (239 - 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت