فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1572

أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة.

([يحرم النعي على الميت]:)

(ويحرم النعي) : لحديث حذيفة عند أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وصححه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن النعي [1] .

وحديث ابن مسعود، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] :"إياكم والنعي؛ فإن النعي عمل الجاهلية"؛ أخرجه الترمذي؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور، وليس بالقوي.

وفي الباب أحاديث.

والذي في"الصحاح"و"القاموس"و"النهاية"وغيرها من كتب اللغة: أن النعي: الإخبار بموت الميت، فظاهره تحريم ذلك، وإن لم يصحبه ما يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.

ولكنه قد ثبت أنه [صلى الله عليه وسلم] نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه؛ أي: أخبرهم، وأخبر بقتلى مؤتة، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد:"ألا أخبرتموني بموتها؟ !"؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد الموت؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة، والمنع منه لغير ذلك.

(1) انظر"صحيح سنن ابن ماجة" (1203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت