وعليه أهل العلم.
وفي"الأنوار":"يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة".
(إذا كان فوق أربع أصابع) ؛ لحديث عمر في"الصحيحين"وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [أصبعيه] [1] الوسطى والسبابة وضمهما.
وفي لفظ لمسلم وغيره: نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة أو أربعة [2] .
قال في"الحجة البالغة":
"لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان". اه.
(إلا للتداوي) ؛ لحديث أنس في"الصحيحين"وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما.
(1) • كذا في"مسلم" (6 / 140) ، واللفظ له. (ن)
(2) • و"أو"هنا للتنويع والتخيير؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه؛ بلفظ:"إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا - يعني: إصبعين، وثلاثا، وأربعا -"، وعند النسائي بلفظ: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع.
كذا في"الفتح" (10 / 236) . (ن)