قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها.
قال في"المنهاج":
"والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار -؛ يستوي الناس فيها، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق؛ سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين."
وقال محمد: بهذا نأخذ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم"."
(ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ) ؛ لحديث أبي هريرة في"الصحيحين"، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
وفي لفظ مسلم:"لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
وفي لفظ للبخاري:"لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ".
وفي الباب أحاديث.