فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 1572

مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع.

(4 - [للجد مع من لا يسقطه] :)

(وهو للجد مع من لا يسقطه) ؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال:"لك السدس"، فلما أدبر دعاه، قال:"لك سدس آخر"، فلما أدبر دعاه، فقال:"إن السدس الآخر طعمة" [1] .

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وصححه -.

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد؟ فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فما تعني إذن؟ !

وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر [2] .

وقد أخرج البخاري ومسلم في"صحيحيهما"حديث الحسن عن معقل.

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة.

(1) ضعفه شيخنا في تعليقه على"المشكاة" (3060) .

(2) وهو حديث حسن؛ كما في"صحيح سنن ابن ماجه" (2 / 114 - 115) لشيخنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت