مستنداتها، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد، وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع.
(4 - [للجد مع من لا يسقطه] :)
(وهو للجد مع من لا يسقطه) ؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ قال:"لك السدس"، فلما أدبر دعاه، قال:"لك سدس آخر"، فلما أدبر دعاه، فقال:"إن السدس الآخر طعمة" [1] .
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وصححه -.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد؟ فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ فما تعني إذن؟ !
وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر [2] .
وقد أخرج البخاري ومسلم في"صحيحيهما"حديث الحسن عن معقل.
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة.
(1) ضعفه شيخنا في تعليقه على"المشكاة" (3060) .
(2) وهو حديث حسن؛ كما في"صحيح سنن ابن ماجه" (2 / 114 - 115) لشيخنا.