فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1572

وأخرج الترمذي [1] ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بلفظ:"من قتل متعمدا؛ أسلم إلى أولياء المقتول؛ فإن أحبوا قتلوا ..."الحديث.

وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام: أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد أن يكون عدوانا؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا: لم يجب القصاص عليه.

([أنواع القتل ثلاثة]:)

(1 - [عمد محض] :)

قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع:

عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا؛ سواء كان بمحدد أو مثقل؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة.

(2 - [شبه العمد] :)

والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو ضربتين فمات؛ فلا يجب فيه القصاص، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته،

(1) • في"سننه" (2 / 304) - وحسنه، وابن ماجه (2 / 137) ؛ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ... به.

قلت: وهذا سند حسن. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت