(ورضا البكر صمتها) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة.
(1 - [في العدة] :)
(وتحرم الخطبة في العدة) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حللت فآذنيني"؛ فآذنته [1] الحديث، وهو في"صحيح مسلم"وغيره.
وأخرج البخاري [2] ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر [3] لي امرأة صالحة.
وأخرج الدارقطني، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام: أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال:"لقد علمت أني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي"؛ وكانت تلك خطبته"."
والحديث منقطع.
(1) • ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح؛ وإنما في قوله:"فآذنيني"؛ جواز التعريض بخطبة البائن.
ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول؛ فإن له أن يقول: لم تكن الخطبة محرمة لما عرض صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (ن)
(2) • في (النكاح) (6 / 131 - طبع إستانبول) . (ن)
(3) • في"البخاري":"تيسر". (ن)