فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1572

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال:"إن كان جامدا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تقربوه".

وقد أخرجه أيضا النسائي.

وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه.

قلت: وعليه أهل العلم؛ ومعناه عندهم: إذا كان جامدا؛ فإن كان مائعا تنجس كله، فلا يجوز أكله بالاتفاق، وجوز أبو حنيفة بيعه، ولم يجوزه الشافعي.

([حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]:)

(ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة) ؛ لحديث حذيفة في"الصحيحين"، وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت