فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1572

وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.

وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.

وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي - [صلى الله عليه وسلم] -؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.

وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.

وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه"."

([وقت إخراج صدقة الفطر]:)

(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في"الصحيحين"وغيرهما:"أن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:"فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت