فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1572

([يسقط الحد عن القاذف بأمرين]:)

(1 - [إذا جاء القاذف بأربعة شهود] )

(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

(2 - [إذا أقر المقذوف بالزنا] :)

(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في"مسند أحمد"، و"أبي داود"، و"ابن ماجه"، و"الترمذي"- وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في"صحيحه".

فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت