(1 - [إذا جاء القاذف بأربعة شهود] )
(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
(2 - [إذا أقر المقذوف بالزنا] :)
(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في"مسند أحمد"، و"أبي داود"، و"ابن ماجه"، و"الترمذي"- وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في"صحيحه".
فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.
ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.