فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 1572

قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته"."

( [متى تحرم الوصية؟] :)

(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .

أخرجه أبو داود والترمذي.

وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه:"سبعين سنة"، وقد حسنه الترمذي [1] ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس:"الإضرار في الوصية من الكبائر".

وأخرجه النسائي مرفوعا [2] بإسناد رجاله ثقات.

(1) قلت: والصواب ضعفه؛ كما في"ضعيف سنن ابن ماجه" (ص 216) لشيخنا.

(2) بل هو - عنده في"التفسير" (112) - موقوفا.

وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (4 / 151) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر"نصب الراية" (4 / 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت