فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 1572

(8 - باب الرضاع)

( [بكم رضعة يثبت حكم الرضاع] :)

(إنما يثبت حكمه بخمس رضعات) ؛ لحديث عائشة عند مسلم، وغيره: أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخ بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهن فيما يُقرأ من القرآن.

وللحديث طرق ثابتة في"الصحيح".

ولا يخالفه حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان"؛ أخرجه أحمد، ومسلم، وأهل"السنن"، وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، والمصة والمصتان"، وفي لفظ:"لا تحرم الإملاجة [1] ولا الإملاجتان"، وأخرج نحوه أحمد، والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير:

لأن غاية ما في هذه الأحاديث: أن المصة والمصتين، والرضعة والرضعتين، والإملاجة والإملاجتين؛ لا يحرمن.

وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا، وهو لا يخالف حديث الخمس

(1) هي الإرضاعة الواحدة؛ مثل المصة.

وفي"القاموس":"ملج الصبي أمه - كنصر وسمع: تناول ثديها بأدنى فمه". (ش)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت