فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1572

قال في"الحجة":

"يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا."

وما ليس بمملوك أمره ظاهر". انتهى."

([بيان توزيع الماء بين المستحقين]:)

وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور [1] : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود [2] ، وابن ماجه.

قال ابن حجر في"الفتح":"وإسناده حسن".

وأخرجه الحاكم في"المستدرك". من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.

وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.

وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.

وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) هو واد بالمدينة. (ش) .

(2) • في (الأقضية) (2 / 123) ، وابن ماجه (2 / 95) . (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت