لحديث أوس بن أوس الثقفي، قال: رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ، فاستوكف ثلاثًا"؛ أي: غسل كفيه، أخرجه أحمد - رحمه الله -، والنسائي - رحمه الله -."
وثبت في"الصحيحين"من حديث عثمان - رضي الله عنه:"فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما".
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يروونه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] .
(فصل: [نواقض الوضوء] )
(1 - [خروج شيء من أحد السبيلين] :)
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح) : فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في"الصحيحين"وغيرهما، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] :"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.
(2 - [الجماع] :)
(وبما يوجب الغسل) في الجماع، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا.